الشيخ علي پناه الاشتهاردي
104
مدارك العروة
[ 1 ] وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .